Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
(الرابع) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.
والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر كله واجب، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة:
العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهى عنه منكر.
وأن يجوز تأثير الإنكار.
وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع.
وأن لا يكون فيه مفسدة.
وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف، ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من الإعراض.
ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.
ولو لم يرتفع إلا باليد، كالضرب جاز.
أما لو افتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام.
وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.
____________________
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " قال دام ظله ": الرابع.
وهما واجبان على الأعيان، في أشبه القولين.
أقول لا خلاف بين الأمة في وجوبهما، بدليل الإجماع ونص القرآن والأخبار، وإنما اختلف الأصحاب في أنهما على الأعيان أم لا؟ قال المرتضى: هما من فروض الكفاية، لأن الغرض منهما ارتفاع القبيح ووقوع الحسن، وهو يحصل ممن (بمن خ)
Halaman 432
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191