Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
وفي اشتراط خروجه تردد، المروي: أنه يشترط.
(الثالث) في أحكام الأرضين: وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون (1) في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الإمام، يصرف حاصلها في المصالح.
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه.
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها، والجزية فيها، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح، وانتقل ما عليها من الجزية إلى ذمة البائع، ولو أسلم أسقط ما على أرضه أيضا، لأنه جزية، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، والجزية على رقابهم.
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها، مما يجب فيه الزكاة.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها.
وعليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وإن كان لها مالك فعليه طسقها له.
____________________
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وشيخنا في الشرايع، وعليها المتأخر، واختاره في المبسوط أن بالإسلام يصير حرا.
Halaman 431
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191