Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه الكراهية.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة، ولا بأس بما يذبح المحل في الحل وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه لا يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.
____________________
" قال دام ظله ": وفي تحريم حمام الحرم في الحل، تردد، أشبهه الكراهة.
منشأ التردد، اختلاف قولي الشيخ في النهاية والمبسوط في كتب الحج: لا يجوز، وبه قال في التهذيب مستندا إلى ما رواه موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم (1).
وقال في الخلاف والمبسوط (في كتاب الصيد والذبائح): إذا قتل المحل صيدا فلا جزاء عليه، وهو اختيار المتأخر، وهو أشبه، تمسكا بالأصل، والرواية محمولة على الكراهية، كما ذكره شيخنا دام ظله.
" قال دام ظله ": وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه (لا يملك) (2) ويجب إرسال ما يكون معه.
أقول: إذا (لما خ) تقرر أن المحل، لو أدخل بصيد الحرم، يجب إرساله، فهل يدخل في ملكه وهو في الحرم؟ الوجه نعم، لأنه لا تنافي بين التملك والارسال، ويمكن أن يقال: مع الإرسال لا تظهر فائدة التملك، فلا يدخل وهو ضعيف لأن عدم الفائدة لا يمنع من التملك، وذهب في الشرايع إلى أنه لا يملك، وهو ضعيف.
والوجه أن يقال: لا يدخل في ملكه، إن كان حاضرا، ويدخل إن كان غائبا، جمعا بين القولين، وعلى هذا يظهر للتملك فائدة، وهذا التفصيل في المحرم أحسن.
Halaman 407
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191