367

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ويكره الصيد بين البريد والحرم.

ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.

والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه، لو دخل الحرم، ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل.

وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.

ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.

وكذا بالعكس.

ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.

وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.

ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله.

____________________

وهو إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يرمي الصيد، وهو يؤم الحرم، فتصيبه الرمية، فيتحامل بها حتى يدخل الحرم، فيموت فيه، قال: ليس عليه شئ. الحديث (1).

وعليه المتأخر، وشيخنا، وهي مؤيدة بالأصل.

وليست بأشهر، مما رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

إذا كنت محلا في الحل، فقلت صيدا، فيما بينك وبين البريد إلى الحرم، فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه، تصدقت بصدقة (2).

وعلى هذه فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط.

Halaman 406