عن غيره والمعتمد في ذلك كله على المقاصد فلا يغفل المستيقظ عن ملاحظة مقصده وإصلاحه والله الموفق
الفصل الرابع فيما يلحق بالغيبة عند التدبر
وله اسم خاص وقد تعلق به نهي خاص لما عرفت أن الغيبة تطلق على ذكر ما يسوء الغير ذكره ويكرهه ولا يؤثره وعلى التنبيه عليه بمكاتبة وإشارة وغيرهما وعلى حديث النفس به وعقد القلب عليه وإن لم يذكره ودخل في هذا التعريف أفراد أخر من المواضع المحرمة على الخصوص وهي أمور
أحدها النميمة
وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان تكلم فيك بكذا وكذا سواء كان نقل ذلك بالقول أو الكتابة أو الإشارة والرمز وكان ذلك النقل كثيرا ما يكون متعلقه نقصانا أو عيبا في المحكي عنه موجبا لكراهته له وإعراضه عنه وكان ذلك راجعا إلى الغيبة أيضا فجمع بين معصية الغيبة والنميمة فلا جرم حسن في هذه الرسالة التنبيه على النميمة وما ورد فيها من النهي على الخصوص فإنها إحدى المعاصي الكبائر كما ستسمعه
Halaman 39
[مقدمة المؤلف]
[تعريف الغيبة لغة واصطلاحا]
[بعض الأخبار الواردة في حرمة الغيبة]
الفصل الأول في أقسامها
[حرمة الاستماع إلى الغيبة ولزوم ردها]
[حرمة سوء الظن بالمؤمن وثمراته]
الفصل الثاني في العلاج
[الموارد العشرة الباعثة على الغيبة]
[العلاج بنحو الإجمال]
أما الغضب
وأما الموافقة
وأما تنزيه النفس
وأما عذرك
وأما الغيبة للحسد
وأما الاستهزاء
وأما الرحمة له على إثمه
[الغضب لله]
الفصل الثالث في الأعذار المرخصة في الغيبة
الأول التظلم
الثاني الاستعانة على تغيير المنكر
الثالث الاستفتاء
الرابع تحذير المسلم من الوقوع في الخطر
الخامس الجرح والتعديل للشاهد والراوي
السادس أن يكون المقول فيه به مستحقا لذلك
السابع أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن عيبه
الثامن لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد والتعزير على فاحشة
التاسع قيل إذا علم اثنان من رجل معصيته شاهداها
[العاشر إذا سمع أحد مغتابا ولا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة]