129Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidباب نكاح الكافرتزوّج كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدّة كافرٍ وذا في دينهم جائزٌ، ثمّ أسلما أقرّا عليهولو كانت محرّمةً فرّق بينهماولا ينكح مرتدٌّ أو مرتدّةٌ أحدًاوالولد يتبع خير الأبوين دينًاوالمجوسيّ شرٌّ من الكتابيّوإذا أسلم أحد الزّوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلّا فرّق بينهماوإباؤه طلاقٌ لا إباؤهاولو أسلم أحدهما ثمّة لم تبن حتّى تحيض ثلاثًاولو أسلم زوج الكتابيّة بقي نكاحهاوتباين الدّارين سبب الفرق لا السّبي1 / 264SalinKongsiTanya AI