128Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidولو أعتقت أمةٌ أو مكاتبةٌ خيّرت، ولو زوجها حرًّاولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍفلو وطئ قبله فالمهر له وإلّا فلهاومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاه ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدهاودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمهولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولدهويجب المهر لا القيمة وولده حرٌّحرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاحولو لم تقل بألفٍ لا يفسد والولاء له1 / 263SalinKongsiTanya AI