وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)).
وعن عائشة رضي الله عنها: ((كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ ذلك)) فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها وهي: إيلاج حشفة الذكر في فرج، وخروج المني، والحيض والنفاس. أما إيلاج الحشفة فهو إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره قبله أو دبره ذكرا أو أنثى حي أم ميت صغير أو كبير.
وقد بين الشيخ أبو حامد فرج المرأة والتقاء الختانين فقال: هو وغيره ختان الرجل الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة، أما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد والمني، وفوق مدخل الذكر ثقب مثل أحليل الرجل وهو مخرج البول وبين هذا الثقب وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرتين، والشفران تحيطان بالجميع، فتلك الجلدة الرقيقة تقطع منها في الختان وهي ختان المرأة، فحصل أن ختان المرأة مستعل وتحته مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر.
Halaman 116
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد