(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
قال الله جل ذكره {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا}.
92- وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)).
93- (20) أخبرنا الثقة أبو العباس الجزري، حدثنا أبو عبد الله المرداوي، أخبرنا هبة الله البوصيري، أخبرنا أبو صادق المديني أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري، أخبرنا محمد بن عبد الله بن حيويه، حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل)) وفي لفظ ((وإن لم ينزل)).
Halaman 114
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد