القول الرابع: إنها عورة في المسجد وليست بعورة في الحمام، وهذا رواه الطبراني عن الأوزاعي بسند صحيح، فالصحيح إنها عورة مخففة ليست كالقبل والدبر، فكشفهما مع الواحد والاثنين أخف خطرا من كشفهما في الجمع الكثير، وبهذا يجمع بين الأحاديث إن شاء الله والله أعلم. وهل السرة والركبة عورة أم لا؟ والصحيح أنهما ليستا بعورة، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ((كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبته)) الحديث. فلو كانت الركبة عورة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغطيتها، كما أمر جرهدا ومعمرا.
80- وروينا في مسند الإمام أحمد أن عمير بن إسحاق قال: ((كنت مع الحسن بن علي عليهما السلام، فلقينا أبو هريرة، فقال للحسن: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل [قال] فقال بقميصه [قال]: فقبل سرته)).
Halaman 103
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد