78- ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له، وهو على تلك الحال ثم عمر كذلك، فلما دخل عثمان غطاها)) رواه مسلم هكذا بالشك وأجيب عن ذلك بأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان؟ فلا يلزم منه الحرام بجواز كشف الفخذ. قالوا: فقد رواه الإمام أحمد فقال: كان كاشفا عن فخذيه، من غير شك، ورواه أيضا من حديث حفصة أم المؤمنين.
79- قالت: ((دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فوضع ثوبه بين فخذيه، فجاء أبو بكر يستأذن، فأذن له على هيئته)) وذكره نحو حديث عائشة: ((فلما استأذن عثمان فتجلل بثوبه ثم أذن له)).
القول الثالث: إنها عورة في الجماعة، فأما مع الواحد والاثنين فلا، بدليل حديثي عائشة وحفصة رضي الله عنهما المذكورين آنفا، قالوا: ولهذا أمر جرهد بتغطية فخذه لما كان في ملأ من الناس، لأن من ذهب إلى أنها عورة فاستدل بحديث جرهد ومعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهما بتغطيتها لأنهما كانا في جماعة، ومن ذهب إلى أنها ليست بعورة استدل بحديث عائشة وحفصة، ولا ريب أن أبا بكر وعمر تستحي منهما الملائكة أيضا كما تستحي من عثمان، إذ هما أفضل منه اتفاقا، فلما دخل عثمان وصاروا جماعة غطاها.
Halaman 102
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد