75- ورواه الترمذي في الإستيذان؛ وعن محمد بن جحش بن أم زينب بنت جحش: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر وهو بفناء المسجد محتبيا كاشفا عن طرف فخذه فقال [له] النبي صلى الله عليه وسلم : خمر فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة)) رواه البخاري.
والقول الثاني في الفخذ: إنها ليست بعورة، وهو المشهور من مذهب أحمد ورواية عن مالك، وإليه ذهب داود الظاهري، واختاره أبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي، واستدلوا:
Halaman 97
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد