72- وقال أبو داود السجستاني: حدثنا علي بن سهل، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)) هكذا رواه في الحمام وفي الجنائز واستنكره. ورواه ابن ماجه في الجنائز عن بشر بن آدم، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن حبيب فذكره.
73- وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال: غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته))، وهذا سند جيد.
74- وقال الإمام أحمد أيضا، حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد الأسلمي أنه سمع أباه جرهدا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((فخذ المرء المسلم عورة)).
Halaman 96
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد