٦ - باب صيام التطوع
مِنَ "الصِّحَاحِ":
١٩٧٨ - قالت عائشة ﵁: كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول: لا يصوم وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. [١٤٥٠]
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [خ (١٩٦٩) م (١٧٥/ ١١٥٦) (١٧٦/ ١١٥٦) عَنْهَا فِي الصِّيَامِ.
١٩٧٩ - وقالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. [١٤٥١]
• مسلم [١٧٦/ ١١٥٦]، والنسائي [٤/ ١٥٢] عنها فيه.
١٩٨٠ - وقال عمران بن حصين قال رسول الله ﷺ له أو لآخر: " أصمت من سرر (^١) شعبان؟ " قال: لا قال: " فإذا أفطرت فصم يومين". [١٤٥٢]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٩٨٣) م (١٩٩/ ١١٦)] عَنْهُ فِيهِ.
١٩٨١ - وقال: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". [١٤٥٣]
• مُسْلِمٌ [٢٠٢/ ١١٦٣)]، وَالأرْبَعَةُ [د ٢٤٢٩ ت ٧٤٠ س فِي الكبرى ٢٩٠٧ ق ١٧٤٢] عَنْ أَبِي
(^١) أي: آخره.