815

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

• الجَمَاعَةُ [خ (١٩٥٠) م (١٥١/ ١١٤٦) د ٢٣٩٩ ت ٧٨٣ ق ١٦٦٩ س ٤/ ١٩١] عَنْهَا فِي الصِّيَامِ.
١٩٧٣ - قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". [١٤٤٦]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٩٥) م (٨٤/ ١٠٢٦)] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (^١).
١٩٧٤ - وقالت معاذة لعائشة ﵂: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [١٤٤٧]
• الجَمَاعَةُ [خ ٣٢١ م (٦٩/ ٣٣٥) د ٢٦٢ ت ١٣٠ س ٤/ ٩١ ق ٦٣١] عَنْهَا فِيهِ (^٢).
١٩٧٥ - وقالت عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه". [١٤٤٨]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٩٥٢) م (١٥٣/ ١١٤٧)] عَنْهَا فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
١٩٧٦ - روي عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين". [١٤٤٩]
• التِّرْمِذِيُّ [٧١٨] فيه عَنْه، وَقَالَ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ،

(^١) إنما رواه البخاري فِي (النكاح)! (ع)
(^٢) لم يروه فِي (الصوم) إلا النسائي! (ع)

2 / 335