العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. [١٠٠١]
• مسْلِمٌ [٧/ ٨٨٧]، وَأبو دَاوُدَ [١١٤٨]، وَالنسَائِيُّ (^١) [؟] في صَلاةِ العِيدَيْنِ عَنْهُ.
١٣٧٣ - وقال ابن عمر: كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. [١٠٠٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٩٦٣) م (٨/ ٨٨٨)] عَنْهُ فيهَا ت [٧٣١]، س [٣/ ١٨٣]).
١٣٧٤ - وسئل ابن عباس ﵄: شهدت مع رسول الله ﷺ العيد؟ قال: نعم خرج رسول الله ﷺ فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. [١٠٠٣]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٩/ ٣٤٤) م (١/ ٨٨٤)] عَنْهُ فِيهَا.
١٣٧٥ - وعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. [١٠٠٤]
• الجَماعَةُ [خ (٩٦٤) م (١٣/ ٨٨٤) د ١١٥٩ ت ٥٣٧ س ٣/ ١٩٣ في ١٢٩١] فِيهَا عَنْهُ.
١٣٧٦ - وقالت أم عطية ﵂: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة: يا
(^١) لم نره في "سنن النسائي"، ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (٢/ ١٥٥)؛ وإنما أخرجه الترمذي (٥٣٢)!
نعم؛ أخرجه النسائي (٣/ ١٨٢، ١٨٦)، وكذا مسلم (٨٨٥) عن جابر بن عبد الله بنحوه مطولًا.
فلعله اختلط على المصنف هذا بهذا، والله أعلم!! (ع)