قَتَادَةَ نَحْوُهُ.
١٣٢١ - وقال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار". [٩٦٥]
• أحمَدُ [٥/ ١٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٠٥٣]، وَالنَّسَائِيُّ [٣/ ٨٩]، وَابْنُ مَاجَه (^١) [١١٢٨] عَنْه في كتابِ الجمُعَةِ.
١٣٢٢ - عن عبد الله بن عمرو ﵁ عن النبي ﷺ قال: "الجمعة على من سمع النداء". [٩٦٦]
• أبو دَاوُدَ (^٢) [١٠٥٦] عَنْهُ فِيهَا.
١٣٢٣ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (^٣).
ضعيف [٩٦٧]
• رَدَّهُ النوَوِيُّ بِأن سَنَدَهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ كمَا قَالَ، وَلا تَغْتَرَّ بِكَلامِ مَنْ خَالَفَه، وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ [٥٠٢] فِيهَا، وَقَالَ: إِسنادُهُ ضعيف (^٤).
(^١) إسناده ضعيف؛ فيه قدامة بن وَبرة - وهو مجهول، كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" -؛ وهو عند ابن ماجه منقطع، كما قال المنذري.
(^٢) بإسناد ضعيف؛ فيه أبو سلمة بن نُبَيْهٍ، وهو مجهول نكرة، كما قال الذهبي، ومثله شيخه عبد الله بن هارون.
وحسَّنته في "الإرواء" (٣/ ٥٨).
(^٣) أي: الجمعة واجبة على كل من كان بمحل لو أتى إليها؛ أمكنه الرجوع بعدها إلى وطنه قبل دخول الليل.
(^٤) بل هو إسناد تالف هالك؛ فيه عبد الله بن سعيد المقبري - وقد كذبوه - وعنه معارك بن عباد، ==