الفصل الثالث:
٩٩٥ - عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ قرأ (والنجم) فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. [١٠٣٧]
• متفق عليه [خ (١٠٧٠) م (٥٧٦)] في الصَّلاة عنه.
٩٩٦ - وعن ابن عباس قال: إن النبي ﷺ سجد في (ص) وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا". [١٠٣٨]
• النسائي (^١) (٢/ ١٥٩) في الصَّلاة عن ابن عباس، وأَصله في "البخاري" كما مضى.
٢١ - باب أوقات النهي
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٩٩٧ - قال رسول الله ﷺ: "لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها". [٧٤٥]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٨٣) (٣٢٧٣) م (٢٩٠ - ٨٢٨)] في الصلاة عنه.
وفي رواية: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ، فَدَعُوا الصَّلاةَ حتَّى تَبْرُزَ، وإذا غابَ
(^١) وكذا الدارقطني (ص ١٥٦)، والخطيب في "التاريخ" (١٣/ ٥٤) بإسناد صحيح، وصححه ابن السكن كما في "التلخيص" (ص ١١٤)؛ وأعله البيهقي (٢/ ٣١٩) بالإرسال، وليس بشيء؛ فقد وصله جمع.