يقرأ.
• النسائي (^١) (٢/ ١٣١) عنه فيها.
١١ - باب القراءة في الصلاة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٧٨٦ - قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". [٥٧٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٧٥٦) م (٣٤/ ٣٩٤)] عَنْ عُبَادَةَ في الصَّلاةِ.
ويروى: "لِمَنْ لمْ يقرأْ بأُمِّ القُرآنِ فصاعِدًا".
• الأربعة (^٢) عنه في الصلاة.
٧٨٧ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي رسول الله ﷺ أنه قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا- غير تمام" فقيل لأبي هريرة ﵁: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله ﷿ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) قال
= والعكس هو الصواب، فالذي في حديثه عنده بلفظ "وأنا أول المسلمين"؛ فتنبه!
(^١) وسنده صحيح.
(^٢) كذا في الأصل والصواب أنه لم يروه بهذا اللفظ إلا أبو داود (٨٢٢)، والنسائي (٢/ ١٣٨)؛ فتنبه! (ع)