1363

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٤٧٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث [رجل] (^١) زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها ". [٢٦٦٩]
• أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، (^٢)؛ أبو دَاوُدَ [٤٣٥٣] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٠١ - ١٠٢] في القَوَد ﵃.
٣٤٧٦ - وعن ابن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما". [٢٦٧٠]
• أَبُو دَاوُدَ (^٣) [٥٠٠٤] في الأدَبِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ.
٣٤٧٧ - وعن أبي الدرداء ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". [٢٦٧١]

= ثم أخرجه هو، والبخاري (٤/ ٥٠) من طريق أخرى عن أبي سعيد … به أتم منه.
وأما حديث قتادة عن أنس وحده؛ فقد أخرجه ابن ماجه أيضًا (١٧٥)، والحاكم (٢/ ١٤٧)، وقال "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو رواية لأبي داود (٤٧٦٦).
(^١) استدركناها من "سنن أبي داود".
(^٢) قلت: وإسناده صحيح، كما في "الإرواء" (٢١٩٦).
(^٣) قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "غاية المرام" (رقم: ٤٤٧).

3 / 407