1338

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف (^١) ولا عدل (^٢) ". [٢٦١٢]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٥٤٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٣٥]، فِي الدِّيَاتِ، وَالنّسَائِيُّ (^٣) [٨/ ٤٠٣٩] في القِصَاصِ عَنْهُ.
٣٤٠٩ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية". [٢٦١٣]
• أَبُو دَاوُدَ (^٤) [٤٥٠٧] عَنْهُ فِي الدِّيَاتِ.
٣٤١٠ - وعن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به (^٥) إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة ". [٢٦١٤]
• التِّرْمِذِيُّ (^٦) [٤/ ١٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٩٣]، عَنْهُ.

(^١) الصرف: التوبة.
(^٢) العدل: الفدية.
(^٣) وكذا الدارقطني في "سننه" (٣/ ٩٣ - ٩٥)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٦/ ١٠٨٤٨ - ١٩٨٥٠) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس .... وهذا سند صحيح.
وخالف سفيان، وحماد؛ فلم يذكرا ابن عباس في إسناده: رواه أبو داود (٤٥٣٩).
وتابع عمرًا: عبد الكريم بن أبي أمية، عن طاوس، عن ابن عباس … به: أخرجه الطبراني (١١٠١٧).
(^٤) إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة الحسن، ومطر الوراق - وفيه ضعف -.
وعنه: رواه أحمد أيضًا (٣/ ٣٦٣).
(^٥) أي: عفا عن الجاني.
(^٦) وقال: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السَّفَرِ سماعًا من أبي الدرداء"؛ فهو منقطع.
ومن هذا الوجه: ورواه أحمد (٦/ ٤٤٨).

3 / 382