1337

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٤٠٦ - وعن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ". [٢٦١٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٥٣٠]، وَالنسَائِيُّ (^١) [٨/ ٢٤] فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ.
٣٤٠٧ - عن أبي شريح الخزاعي أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أصيب بدم (^٢) أو خبل والخبل: الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا ". [٢٦١١]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٤٩٦]، وَابْنُ مَاجَه (^٣) [٢٦٢٣]، فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ.
٣٤٠٨ - عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قتل في عمية (^٤) في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه

(^١) قلت: وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، وبعضه عند البخاري.
وله شاهد من حديث ابن عمرو، وهما محرجان في "الإرواء" (٢٢٠٨ - ٢٢٠٩).
(^٢) أي: أصيب وابتلي بقتل نفس محرمة.
(^٣) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (٧/ ٢٧٨/ ٢٢٢٠).
(^٤) هي: الضلالة، وقيل: الفتنة، وقيل: الأمر الذي لا يستبين وجهه، ولا يعرف أمره.

3 / 381