1316

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

[٧/ ٩] في الإِيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٠٧] في الكَفَّارَاتِ.
٣٣٤٦ - وعن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير". [٢٥٥٤]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٧١٤٦) م (١٩/ ١٦٥٢)] عَنْه، وَأَخْرَجَهُ الثلاثَةُ د ٣٢٧٨ ت ١٥٢٩ س ٧/ ١١ و٨/ ٢٢٥، كُلُّهُمْ في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ؛ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ، فَفَرَّقَهُ هُنَا، وَفِي الخَرَاج؛ وَإِلإ النسَائِيَّ [] فَهُنَا وَفِي القَضَاءِ.
وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ، وكفِّرْ عن يمينِكَ".
• البخاري [٦٧٢٢]، والترمذي [١٥٢٩]، عنه (^١).
٣٣٤٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل". [٢٥٥٦]
• مُسْلِمٌ [١٢/ ١٦٥٠]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٣٠]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٤٧٢٢] عَنْهُ فِيهِ.
٣٣٤٨ - وقال: "والله لأن يلج (^٢) أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله نم أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه". [٢٥٥٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٦٢٥) م (٢٦/ ١٦٥٥)] عَن أَبِي هرَيرَةَ فِيهِ.
٣٣٤٩ - وقال: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك". [٢٧٥٥]

(^١) وقع هذا التخريج - خطأ - في الأصل؛ تبعًا للحديث الذي بعده؛ فصححناه بما يقتضيه السياق.
(^٢) أي: يصرّ.

3 / 359

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني | Usul