1284

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

وسلم: " لا دعوة (^١) في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [٣٣٢٠]
• أبو داود (^٢) (٢٢٧٤) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
٣٢٥٥ - وعنه أن النبي ﷺ قال: "أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ". [٣٣٢١]
• ابن ماجه (^٣) (٢٠٧١) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
٣٢٥٦ - وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبة ". [٣٣٢٢]
• النسائي (^٤) (٦/ ١٧٥) عنه.
٣٢٥٧ - وعن عائشة: أن رسول الله ﷺ خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: " ما لك يا عائشة أغرت؟ " فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله ﷺ:

(^١) الدِّعوة - بكسر الدال -: ادعاء الولد.
(^٢) قلت: وكذا رواه أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٧)؛ وإسناده حسن.
(^٣) قلت: وسنده ضعيف؛ فيه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن أبيه - وهما ضعيفان -، كما قال البيهقي (٧/ ٣٩٦).
ثم أخرجه من طريق أخرى أوهى من هذه.
(^٤) قلت: وكذا أبو داود (٢٢٥٥)؛ وإسنادهما صحيح، وهو مخرج في "الإرواء" (٢١٠١ - ١).

3 / 326