1265

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

• النسائي (^١) (٦/ ٦٨) عنه.
٣٢٠٩ - وعن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: " أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله ". [٣٢٧٣]
• البيهقي (^٢) (٤٤٢٩) في "الشعب" عنه بهذا.
١١ - باب الخلع والطلاق
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٢١٠ - عن ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام (^٣) فقال رسول الله ﷺ: " أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم قال رسول الله ﷺ: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". [٢٤٤٣]
• البُخَارِيُّ [٥٢٧٣]، وَالنسَائِيُّ [٦/ ١٦٩] في الطلاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.
٣٢١١ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أنه طلق امرأة له وهي

(^١) وإسناده حسن.
(^٢) قلت: ورواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وفي "الأوسط" بإسناد واحد ضعيف.
ووهم جماعة، فذهبوا إلى أن إسناد ""الأوسط" - خاصة - جيد! وإنما هو إسناد "الكبير" الضعيف، وقد حققت ذلك في "الضعيفة" (١٠٦٦) بما لا تجده في غيره؛ والحمد لله على توفيقه.
(^٣) أي: كفر العشير، وعدم التمكن من القيام بحقوق الزوج؛ بسبب قُبْحِ شكله.

3 / 307