1219

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٠٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". [٣١٣٧]
• ابن ماجه (^١) (١٨٨٢) عنه.
٣٠٧٣ - وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله ﷺ: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه ". [٣١٣٨]
• البيهقي (^٢) (٨٦٦٦) فِي الشعب.
٣٠٧٤ - وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: " في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه ". [٣١٣٩]
• البيهقي (^٣) (٨٦٧٠) فِي "الشعب" عن عمر، وعن أنس نحوه.

(^١) قلت: إسناده حسن.
لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية … "؛ إنما هو موقوف على أبي هريرة؛ وهو الأرجح، كما بينته فِي "الإرواء" (١٨٦٢).
(^٢) قلت: إسناده ضعيف، وهو مخرج فِي "الضعيفة" (٧٣٨).
(^٣) أورده السيوطي فِي "الجامع الصغير" من رواية "الشعب"، عن عمر، وأنس، فقال المناوي: حديث أنس هذا -؛ أورده البيهقي من طريق شيخه الحاكم، قال عقبه: قال الحاكم: هذا وجدته فِي أصل كتابه يعني: بكر بن محمَّد بن عبدان الصدفي -، وهذا إسناد صحيح، والمتن شاذ بمرة، قال البيهقي: إنما نرويه بالإسناد الأول، وهو بهذا الإسناد منكر".
وعزاه فِي "الجامع الكبير" (٢/ ٢٠٦) لابن النجار أيضًا -، والديلمي.
لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية … "؛ إنما هو موقوف على أبي =

3 / 261