1216

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٠٦٣ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها". [٢٣٢٢]
• مُسْلِمٌ [٦٦/ ١٤٢١] وَالأَرْبَعَةُ [د (٢٠٩٨)، ت (١١٠٨)، س (٦/ ٨٤)، ق (١٨٧٠)] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
ويروى: "الثُّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تستأمرُ".
• مُسْلِمٌ [٦٨/ ١٤٢١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صُماتها".
• مُسْلِمٌ [٦٨/ ١٤٢١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أَيْضًا - فِيهِ.
٣٠٦٤ - عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحه. [٢٣٢٣]
• البُخَارِيُّ ٣٨١ [٥١٣٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٠١]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٨٦] وَابْنُ مَاجَه [١٨٧٣] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ.
٣٠٦٥ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. [٢٣٢٤]
• أَحْمَدُ [٦/ ٤٢ و٢٨٠]، وَمُسْلِمٌ [٧١/ ١٤٢٢]، فيه عنها، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [٥١٣٣].

= "الترمذي عن أبي هريرة ﵁ فيه. وأصله فِي "الصحيحين" دون آخره".
قلت: ويزيده توضيحًا قول الصدر المناوي فِي "كشف المناهج" (ق) ٣١٠):
"فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس فِي "الصحيحين" ولا فِي أحدهما"! (ع)

3 / 258