1215

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٠٦٠ - وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: " ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها ". [٣١٢٤]
• أحمد (^١) (٥/ ٢٦٤) عنه.
٣٠٦١ - وعن الحسن مرسلا قال: بلغني أن رسول ﷺ قال: " لعن الله الناظر والمنظور إليه ". [٣١٢٥]
• البيهقي (^٢) (٧٧٨٨) فِي "الشعب" من مرسل الحسن البصري.
٣ - باب الولي فِي النكاح واستئذان المرأة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٠٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت". [٢٣٢١]
• الجَمَاعَة [خ (٥١٣٦) م (٦٤/ ١٤١٩) د (٢٠٩٢)، ت (١١٠٧)، س (٦/ ٨٥)، ق (١٨٧١)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ (^٣).

= (١٨١٢).
(^١) إسناده ضعيف، وقد خرجته فِي "الضعيفة" (١٠٦٤).
(^٢) وأورده السيوطي فِي "ذيل الأحاديث الموضوعة"، وتكلمت عليه فِي "الأحاديث الضعيفة" (رقم: ٣٠٦).
(^٣) أورد المصنف ﵀ هذا اللفظ على أنه حديث آخر؛ فخرجه (ق ١٠٣) - قائلًا -: =

3 / 257