1166

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٢٩١٨ - وقال رسول الله ﷺ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ". [٢٢٠١]
• ابْنُ مَاجَه (^١) [٢٤٤٣] فِي الأحْكَامِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٩١٩ - وقال: "وأعطوا للسائل وإن جاء على فرس ".
مرسل (^٢). [٢٢٠٢]
• أَبُو دَاوُدَ (^٣) [١٦٦٥] في الزَّكَاةِ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁،.

= غير الشعبي في هذا الحديث -، وغير عبد الأعلي بن الحكم الكلي - ولم أعرفه، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن أبي خيثمة: "إذا روى الشعبي عن رجل سماه؛ فهو ثقة يحتج بحديثه".
قلت: ووثقه الذهبي في "الكاشف"، ولذا فقد صححت حديثه في "الصحيحة" (٢٠٢٧).
(^١) حديث صحيح لطرقه، وقد خرجته في "الإرواء" (١٤٩٨).
(^٢) قلت: يعني: من غير هذا الوجه.
(^٣) بسند موصول؛ لكن فيه جهالة واضطراب، وقد بينت ذلك في "الضعيفة" (١٣٧٨).
• قال العلائى في "النقد الصريح":
"ذكره السائل متصلًا بقوله ﷺ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأعطوا السائل وإن جاء على فرس".
وذكر أن المنتقد إنما اعترض على الجملة الثانية، وأنها موضوعة، وليس شيء منها موضوعًا، ولكن الجملة الثانية أصح من الأولى، فإن قوله: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" انفرد به ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄.
وعبد الرحمن هذا ضعيف لا يحتج به. =

3 / 208