1141

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة". [٢١٤٧]
• الدارَقُطْنِي (^١) [(٣/ ٧٨)] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁.
٢٨٥١ - عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات وهو بريء من الكبر والغلول (^٢) والدين دخل الجنة". [٢١٤٨]
• التِّرْمِذِي (^٣) [(١٥٧٢) (١٥٧٣)]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٧٦٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤١٢] مِنْ حَدِيثِ ثَوبان.
٢٨٥٢ - وعن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء". [٢١٤٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٣٤٢] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي مُوسَى.
٢٨٥٣ - وعن عمرو بن عوف المزني ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل

(^١) وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠) عن أبي سعيد … نحوه، دون قوله: "ليس من عبد مسلم … "؛ وسنده ضعيف؛ فيه زافر بن سليمان، وعطية العوفي - وهما ضعيفان -.
(^٢) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.
(^٣) من وجهين عن قتادة:
وقال أحدهما: عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان.
وقال الآخر: عن سالم، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، وقال: "هذا أصح".
قلت: وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (١٦٧٦)، والحاكم (٢/ ٢٦)، والذهبي.

3 / 183