1129

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

• رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ [٤٨١]، وَالبَيْهَقِيُّ (^١) [٥/ ٣٢١]، وضَعَّفَهُ البُخَارِيّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَخَالَفَهمُ الترْمِذِيّ، قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٢٨١٠ - قالت عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان". [٢١١٣]
• الأربعَة [د ٣٥٠٨ ت ١٢٨٥ س ٧/ ٢٥٤ ق ٢٢٤٢] في البُيُوعِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
٢٨١١ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ". [٢١١٤]
• التِّرْمِذِيُّ (^٢) [١٢٧٠] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وأَعلَّهُ بِالانْقِطَاع.
وفي رواية: "البيِّعان إذا اخْتَلفا، والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ؛ فالقَوْلُ ما قال البائعُ؛ أو يتَرادَّانِ البَيْع".
• أَحْمَدُ [١/ ٤٦٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢١٨٦] فِيهِ عَنْهُ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [(٣٥١١) (٣٥١٢)]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣] مِن وَجْهٍ آخِرِ جَيِّدٍ.
٢٨١٢ - وقال رسول الله ﷺ: " من أقال أخاه المسلم

(^١) وسنده ضعيف.
لكن المرفوع له طريق أخرى يتقوى بها - وهو الذي بعده -، وقد صححه الحاكم - وغيره -، وهو مخرج في "أحاديث البيوع"، ثم في "الإرواء" (١٣١٥).
(^٢) قلت: إنما رواه معلقًا، وأعله بالإرسال.
لكن الحديث صحيح بلا شك؛ فقد أخرجت له ستة طرق؛ بعضها صحيح، وبعضها حسن، والبعض الآخر ضعيف، منجبر؛ فلتراجع في "الإرواء" (١٣٢٢).

3 / 171