1128

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله ﷺ: " خذيها وأعتقيها " ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما أبعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق " [٢١١٠]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٦٨) (٢٥٦٣) م (٦/ ١٥٠٤) (٨/ ١٥٠٤)] عَنهَا فِيهِ.
٢٨٠٨ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته. [٢١١١]
• الجَماعَةُ [خ (٢٥٣٥) م (١٦/ ١٥٠٦) د ٢٩١٩ ت ١٢٣٦ س ٧/ ٣٥٦ في ٢٧٤٧] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
مِنَ "الحِسانِ":
٢٨٠٩ - عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته (^١) ثم ظهرت منه على عيب فقضى عليَّ عمر بن عبد العزيز برد غلته فراح إليه عروة، فاخبره أن عائشة ﵂ أخبرتني أن رسول الله ﷺ قضى في مثل هذا: أن الخراج (^٢) بالضمان فقضى لي أن آخذ الخراج. [٢١١٢]

(^١) أي: أخذت غلته - أي: كراءه وأجرته -.
(^٢) قال القاري في "المرقاة": "والمراد بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة؛ عبدًا كان أو أمة أو ملكًا".

3 / 170