1123

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

عليه وسلم عن بيع العربان (^١). [٢٠٩٧]
• مَالِكٌ [٢/ ٦٠٩ / ١]، وَابنُ مَاجَه [(٢١٩٢) (٢١٩٣)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفِي سَنَدِهِ انقِطَاعٌ (^٢).
٢٧٩٤ - وعن علي قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر [٢٠٩٨]
• أَبُو دَاوُدَ (^٣) [٣٣٨٢] في البُيُوع عَن عَلِيّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -.
٢٧٩٥ - وعن أنس ﵁: أن رجلا سأل النبي ﷺ عن عسب (^٤) الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق (^٥) الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. [٢٠٩٩]
• التّرْمِذِيُّ (^٦) [١٢٧٤]، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٣١٠] في البُيُوع عَنْ أَنَسٍ.
٢٧٩٦ - وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي. [٢١٠٠]
٢٧٩٧ - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي

(^١) وهو العُربون؛ وهو: أن يشتري سلعة ويعطي البائع شيئًا، على أنه إن تم البيع حسب الثمن؛ وإلا كان لصاحب السلعة.
(^٢) وإسناده ضعيف، وقد ذكرت علته في "أحاديث البيوع".
(^٣) وإسناده ضعيف؛ فيه شيخ من بني تميم لم يُسمَّ.
(^٤) أي: كراء ضراب الفحل.
(^٥) الإطراق: الإنزاء.
(^٦) وقال: "حسن غريب". قلت: وسندهُ صحيح على شرط الشيخين

3 / 165