1122

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

وسلم عن بيع التمر حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد" (^١)
(غريب). [٢٠٩٥]
• أَبُو دَاودَ [٣٣٧١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٢٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢١٧] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ، وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ [خ ٢١٩٥ م ١٥٥٥] وَالنَّسَائِيِّ [٧/ ٢٦٤] أَوَّلُهُ.
٢٧٩٢ - وعن ابن عمرو ﵄: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. [٢٠٩٦]
• الدَّارَقُطْنِيُّ [٣/ ٧١] وَالبَيْهَقِيُّ (^٢) [٥/ ١٩٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٧٩٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله صلى الله

(^١) هذا مركب من حديثين:
أحدهما: عن ابن عمر - مرفوعًا -: نهى عن بيع النخل - وفي رواية: الثمر - حتى يزهو: رواه مسلم، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذ" (١٢٢٦)، وقال: "حسن صحيح".
قلت: وإسناده صحيح.
والثاني: عن أنس - مرفوعًا -: نهى عن بيع العنب حتى يسودّ، وعن بيع الحبّ حتى يشتد: رواه أبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وقال: "حسن غريب"!
قلت: بل إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأقول: لكن رواه أحمد (٣/ ٢٢١)، و(٣/ ٢٥٠) عن أنس … به تامًّا - كما هنا -؛ وإسناده على شرط مسلم.
(^٢) وسنده ضعيف؛ وإن صححه الحاكم، ووافقه الذهبي! فإن له علة بينتها في "أحاديث البيوع"، ثم في "الإرواء" (١٣٨٢).

3 / 164