1119

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٢٧٧٨ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". [٢٠٨٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٦٥) م (١٤/ ١٥١٧)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [٣٤٣٦]، س [٧/ ٢٥٧] (^١».
٢٧٧٩ - وقال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك قبله أو يأذن له الخاطب". [٢٠٨٣]
٢٧٨٠ - وقال: " لا يسم (^٢) الرجل على سوم أخيه المسلم ". [٢٠٨٤]
• مُتفقٌ عليه [خ ١٤٠ م (٩/ ١٥١٥)] فيه عن أبي هريرة ﵁،.
٢٧٨١ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". [٢٠٨٥]
• مُسْلِمٌ [١٥٢٢]، وَالثلاثَةُ [د ٣٤٤٢ ت ١٢٢٣ س ٧/ ٢٥٦] فِيهِ عَنْ جَابِر.
٢٧٨٢ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين: اشتمال الصماء والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس

(^١) رواية النسائي ليست من قوله ﷺ.
نعم رواه؛ هكذا؛ لكن عن (أبي هريرة)! (ع)
(^٢) من المساومة؛ وهي المحادثة بين البائع والمشتري.

3 / 161