1118

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٢٧٧٤ - وقال ابن عباس ﵄: أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. [٢٠٧٨]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ ٢١٣٥) م (٣٠/ ١٥٢٥)] فيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
٢٧٧٥ - وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا (^١) ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا (^٢) الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". [٢٠٧٩]
• متفقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٥٠) م ١١/ ١٥١٥)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٢٧٧٦ - ويروى: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام: فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء (^٣) ". [٢٠٨٠]
• مُسْلِمٌ [١٥٢٤/ ٢٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٢٧٧٧ - وقال: "لا تلقوا الجلب (^٤) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ". [٢٠٨١]
مُسْلِمٌ [١٧/ ١٥١٩] وَالأرْبَعَةُ [د ٣٤٣٧ ت ١٢٢١ س ٧/ ٢٥٧ ق ٢١٧٨] فِيهِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ.

(^١) النجش: أن تزيد في ثمن السلعة ليقع غيرك، ولَيْسَ من حاجتك.
(^٢) التصرية: عدم حلب الشاة أو الناقة أيامًا، حتى يجتمع اللبن في ضرعها؛ قصدًا للخداع.
(^٣) السمراء: الحنطة.
(^٤) وهو اسم ما يجلب من الطعام من بلد إلى بلد.

3 / 160