قلت: هب القياس يقتضي ذلك، لكنا جوزناه للنص، وهو ما أخرجه الستة في كتبهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة(1)، والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم)(2).
وقال أبو حنيفة وصاحباه: يجوز الاستصناع للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الزمان من غير نكير، والتعامل بهذه الصفة مندرج في قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة)(3)، رواه الترمذي وغيره.
وقد ثبت استصناع رسول الله عليه الصلاة والسلام المنبر والخاتم.
Halaman 105
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا