وتفصيل المقام على ما في ((الهداية))(1) وشروحها ك((النهاية))، و((البناية))(2)، و((فتح القدير))(3)، وغيرها:
إنهم اختلفوا في مسألة الاستصناع بوجوه:
الأول: في الجواز وعدمه:
فقال زفر(4) والشافعي: لا يجوز، وهو القياس لأنه لا يمكن أن يكون إجارة لكونه استئجارا في ملك الأجير، وهو لا يجوز، كقولك لرجل: احمل طعامك من هذا المكان إلى ذلك المكان بكذا، أو اصبغ ثوبك أحمر بكذا، لا يصح، فكذا هذا، ولا يمكن أن يكون مبيعا أيضا؛ لأن المبيع المستصنع معدوم وقت العقد.
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك)(5)، رواه أصحاب السنن الأربعة.
فإن قلت: فينبغي أن لا يجوز السلم أيضا لكون المسلم فيه معدوما عند العقد.
Halaman 104
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا