171Perbezaan-Perbezaan Fiqhالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - 450 AHأبو الفضل الدمشقي - 450 AHEditorمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسPenerbitدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرEdisiالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهTahun Penerbitanوكانت الأولى عن دار الغربLokasi Penerbitطرابلس - ليبياGenre-genreMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraSeljuk٧٦ - المعتقة إلى أجل لا يجوز وطؤها والمدبرة يجوز وطؤها.٧٧ - المواضعة تدخل في عهدة الثلاث ولا تدخل فيها عهدة السنة.٧٨ - العبد المحلوف بعتقه إذا بيع في دين ثم عاد عادت اليمين على سيده، وأما إذا عاد إليه بميراث فلا شيء عليه.٧٩ - من شهد بعتق عبد وردت شهادته لا يجوز له أن يملك العبد، وأما الغريم إذا رد عتق المفلس فإن له شراءه بعد ذلك.٨٠ - المريض الذي لا يملك إلا عبيدًا يدبر جماعة منهم يعتق الثلث من كل واحد منهم، والموصي يعتق عدة عبيد له يقرع بينهم ليعتق ثلثهم.٨١ - السفيه يجوز له الوصية بالعتق، ولا يجوز له العتق بتلا.٨٢ - قبول الرجوع عن الإقرار بقتل الخطأ، وعدم قبول الرجوع عن الإقرار في قتل العمد.٨٣ - جراح العبد الأربع يجب فيها من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وغيرها من الجراح يجب فيها ما نقص من قيمته.٨٤ - الدية في عين الأعور كاملة، وفي إحدى يدي من كانت يده مقطوعة نصفها.٨٥ - الزانية بعد وضع حملها ترجم إذا كانت ثيبًا ولا تؤخر، وإذا كانت بكرًا لا تحد حتى تخرج من نفاسها.٨٦ - السارق المعدم إذا استهلك المسروق يقطع ولا يتبع بشيء، وإذا غصب جارية يحدُ ويتبع بالمهر.1 / 189SalinKongsiTanya AI