170Perbezaan-Perbezaan Fiqhالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - 450 AHأبو الفضل الدمشقي - 450 AHEditorمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسPenerbitدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرEdisiالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهTahun Penerbitanوكانت الأولى عن دار الغربLokasi Penerbitطرابلس - ليبياGenre-genreMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraSeljuk٦٦ - بيع أم الولد يُفسخ وترد ولو أعتقها مشتريها، وبيع المدبر ينفذ إذا أعتقه مشتريه.٦٧ - تعجيل عتق أم الولد على مال تدفعه إلى الورثة إن مات سيدها قبل قبضه، وإذا كوتبت فمات قبل أن تؤدي يسقط ذلك عنها.٦٨ - من عجل بعتقه يتبعه ماله إلا إذا استثناه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري.٦٩ - إذا اشتري مدبرٌ في دار الحرب ومات البائع قبل استيفاء المشتري حقهمن الخدمة أتبعه. مما بقى له، وإذا وقع في المقاسم فمات السيد لم يتبع بشيء.٧٠ - العبد المعتق في كفارة ظهار يكون ولاؤه للمكفر، وإذا أعتق في زكاة كان ولاؤه للمسلمين.٧١ - عتق الأمة في عهدة الثلاث يمضي، وعتقها في الاستبراء يوقف على خروجها منه.٧٢ - الجدُ يجر الولاء دون الأخ، وعند اجتماعهما يكون الأخ أحق بالولاء.٧٣ - الجد والأخُ إذا اجتمعا كان الميراث بينهما، وكان الأخ أحق بالولاء.٧٤ - المكاتبة يمنع مكاتبها من وطئها، والمدبرة يجوز لمديرها وطؤها.٧٥ - من اشترى زوجته الحامل منه تكون أم ولد، ومن اشترى جارية أبيه الحامل منه لم تكن أم ولد.1 / 188SalinKongsiTanya AI