167Perbezaan-Perbezaan Fiqhالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - 450 AHأبو الفضل الدمشقي - 450 AHEditorمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسPenerbitدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرEdisiالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهTahun Penerbitanوكانت الأولى عن دار الغربLokasi Penerbitطرابلس - ليبياGenre-genreMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraSeljuk٣٤ - قبول القرض قبل أجله لازم، وفي السلم لا يلزم أخذه قبل الأجل.٣٥ - رد الأفضل في القرض جائز، ورد الأزيد غير جائز.٣٦ - المفلس لا يحل له ماله من دين، ويحل ما عليه.٣٧ - تراب المعدن يجوز بيعه، وتراب الصاغة لا يجوز بيعه.٣٨ - تراب المعادن يجوز بيعه، والضريبة لا يجوز بيعها.٣٩ - إجارة النساج بنصف الثوب لا تجوز، وإجازته بنصف الغزل تجوز.٤٠ - وضع الجوائح في الثلث فما فوقه، وكراء الدار فيها شجرة مثمرة لم يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه.٤١ - عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق جائز، وقبله غير جائز.٤٢ - الزواج على خمر أو خنزير يفسخ قبل البناء، والخلع بذلك يمضي ويرد ما أخذ.٤٣ - عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح، وعقد البيع لا يصح إلا بذكر الثمن.٤٤ - نكاح المرتد يفسخ، ونكاح الكافر الذي لا يسلم يثبت.٤٥ - الوطء فى الحيض لا يحل للمطلقة، ويفسد الصوم والحج، ويوجب المهر والحد.٤٦ - العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده.1 / 185SalinKongsiTanya AI