166Perbezaan-Perbezaan Fiqhالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - 450 AHأبو الفضل الدمشقي - 450 AHEditorمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسPenerbitدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرEdisiالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهTahun Penerbitanوكانت الأولى عن دار الغربLokasi Penerbitطرابلس - ليبياGenre-genreMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraSeljuk٢٣ - منع الخيار في النكاح، وجوازه في البيع.٢٤ - القول لمدعى الرد إذا اختلفا في الإمضاء والرد، والقول لمدعي الصحة إذا اختلفا في الصحة والفساد.٢٥ - المال يتلف عند المأمور قبل الشراء يضمنه، وإذا تلف بعد الشراء لا يضمنه.٢٦ - استثناء الركوب في بيع الدابة لا يجوز إلا في اليسير، واشتراطه يجوز مطلقًا.٢٧ - استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر، غير جائز في الحضر.٢٨ - للدليل أجرة إذا أخطأ، وليس لصاحب السفينة أجرة إذا عطبت.٢٩ - الإجارة بجزء من الثمرة في جذاذ النخل جائزة، وفي نفض الزيتون غير جائزة.٣٠ - يحكم بالمثل على ما استهلك ما يكال أو يوزن، ويحكم بالقيمة على مستهلك العروض والحيوان.٣١ - العبد يستهلك لقطة قبل السنة تكون في رقبته، والحر يستهلكها فتكون في ذمته.٣٢ - غاصب الدار أو الدابة لا يرد الغلة، وغاصب الغنم يرد الصوف واللبن.٣٣ - بئر الأرض المستأجرة يصلحها ربها إذا انهارت، وفي المساقاة لا يلزم رب الحائط إصلاحهما.1 / 184SalinKongsiTanya AI