علي بن إبراهيم بن هاشم ( كما صرح به في أول تفسيره لكتاب الله تعالى ) ومن تقدمهم ممن أدرك صحبة بعض الأئمة عليهم السلام أو قرب عهده به لا مدرك للأحكام الشرعية النظرية فرعية كانت أو أصلية إلا أحاديث العترة الطاهرة عليهم السلام وتلك الروايات الشريفة متضمنة لقواعد قطعية تسد مسد الخيالات العقلية المذكورة في الكتب الاصولية والاعتبارات المذكورة في كتب فن دراية الحديث. والقواعد الظنية العربية المذكورة في فن المعاني والبيان أو غيرهما أيضا قليلة الجدوى عند الأخباريين من أصحابنا ، وذلك لأنهم لم يعتمدوا في فتاويهم وأحكامهم إلا على دلالات واضحة صارت قطعية بمعونة القرائن الحالية أو المقالية ، وتلك القرائن وافرة في كلام أهل البيت عليهم السلام لا في كتاب الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وآله كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
وأوجبوا التوقف والاحتياط عند ظهور خطاب يكون سنده أو دلالته غير قطعي ، لأنه من باب الشبهات في نفس الأحكام ويجب التوقف والاحتياط عندها كما تواترت به الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (1) وسنذكر إن شاء الله تعالى طرفا منها.
وبحمد الله سبحانه وتعالى وفور أحاديثهم عليهم السلام في أمهات الأحكام وفيما تعم به البلوى من غيرها ومخاطبتهم الرعية على قدر ما وجدوا فيهم من الأفهام قد قضى الوطر عن معرفة الاعتبارات العقلية الاصولية ، وعن الدلالات الظنية ، وعما في
الحكم من أحاديث أهل البيت ويعتمدون فيه على الرأي والقياس بل على ما يخالف مذهب الأئمة عليهم السلام وأما إرادة مطلق الاجتهاد فهو في مقام إنكار الضروريات التي قد ثبت الاتفاق عليها من الخاص والعام على ما بيناه سابقا. وقوله من وجوب التمسك بالكتب المؤلفة بأمرهم فما تحققنا من أمرهم ورضاهم من الاصول المشهورة إلا بما عرض على الصادق عليه السلام وقبله ، وهو لا يزيد على ثلاثة اصول. ومع هذا فالاجتهاد المنهي عنه لو سلمنا عمومه ، فلا شك فيه إذا كان صاحبه تاركا للحديث ومعرضا عنه في فتواه وأحكامه ومتعمدا غيره ، وهذا مجتهد والشيعة منزهون عنه.
Halaman 92
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]