عنيف يريد إلقاء الحجة وما عنده من دليل ، فمضى كذلك من غير وصول إلى سبيل.
إن المترجم اختار الصنف الأخير ، ألا وهو رفع العظماء وتولى النقاش وطرح المعارضات ...
إن الاختلاف الموجود إذا حمل على عاتق الفقاهة فإن لكل فقيه رأيه ودليله ، ... أما إذا كان تقليدا للآخرين فلا يعتد بقوله ، لأنه لا يعد من عداد العلماء ولا من صفوف الفقهاء ...
إن الفرقة الناجية الاثنى عشرية تحدد مرحلة من له أهلية الإفتاء : بأن لا يقلد فقيها مثله فضلا عن غيره ، وإنما يتبع الدليل الذي عند الفقيه .. بدليل أنه يخالفه في مسائل لم يقتنع بدليله وإنما بدليل آخر ..
وقوله عليه السلام : « من أصغى لناطق فقد عبده » إن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله ، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبده.
وليس خفي عليك أيها المتأمل أن الدلالة في الرواية صريحة بالنظر في الدليل ... والروايات كثيرة في هذا المقام لا يسعنا تفصيلها لضيق المقال. الحاصل من ذلك : أن الفقيه لا يكون في جميع مقالاته ناطقا عن الله على الإطلاق ... بل يكون كذلك إذا رجع لأهل العصمة عليهم السلام في جميع ما جاء به ، فلا يتصور في حق غيرهم عليهم السلام العصمة لكي يسلم بجميع ما جاء عنه ...
إن السبب الداعي لاتباع المتأخرين للعلامة قدسسره هو تلمذتهم على يده أو على يد من وافقه في رأيه ، أو لأسباب قد ذكرها العلامة المجلسي في كتابه « روضة المتقين » بعد الإشارة لتقسيمهم الأحاديث وعدم اعتبار صحة جميع ما في « الفقيه » قائلا :
والذي بعث المتأخرين نور الله مرقدهم على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو : أنه لما طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الاصول المعتمدة لتسلط حكام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها ، وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الاصول في الاصول المشهورة في هذا الزمان والتبست الأحاديث المأخوذة من
Halaman 10
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]