الإجازة منه في عنفوان شبابي في المشهد المقدس الغروي في أوائل سنة سبع بعد الألف وهو السيد السند والعلامة الأوحد صاحب كتاب المدارك ( شرح الشرائع ) في أوائل ذلك الكتاب : الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم عليه السلام في جملة أقوال المجمعين ، ولو اريد بالإجماع المعنى المشهور لم يكن حجة ، لانحصار الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والبراءة الأصلية (1) انتهى كلامه رحمه الله *.
أقول : كلام شيخنا وسيدنا رحمه الله صريح في عدم حجية الإجماع واستصحاب الأحكام الشرعية ، وفي أن الدليل عنده منحصر في ثلاثة ، ومن المعلوم كما سيجيء تحقيقه أن البراءة الأصلية إنما يثبت بها نفي الحكم الشرعي لا نفسه ، فيلزم من ذلك انحصار الدليل على الحكم الشرعي في اثنين ، ومن المعلوم أن حال الكتاب والحديث النبوي لا يعلم إلا من جهتهم عليهم السلام ، فتعين الانحصار في أحاديثهم عليهم السلام كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأما آخر مشايخي في فن الفقه والحديث والرجال وهو مولانا العلامة المحقق والفيلسوف المدقق أفضل المحدثين وأعلم المتأخرين بأحوال الرجال وأورعهم الميرزا محمد الأسترآبادي المجاور بحرم الله المدفون عند خديجة الكبرى ، وقد استفدت منه في مكة المعظمة من أوائل سنة خمس عشرة بعد الألف إلى عشر سنين ، وأجاز لي أن أروي عنه جميع ما يجوز له روايته قدسسره فقد عرضت عليه ما
* إن ما نقله عن السيد في عدم حجته الإجماع مطلقا غير صحيح ، لأن الذي نقله عنه ثبوت حجيته إذا علم دخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين وذلك لا ينفي حجيته مطلقا. وما ذكره في البراءة الأصلية غير مستقيم ، لأن قولهم عليهم السلام : ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم (2) صريح في أن حكم الشرع براءتهم منه ، فهو من جملة الأدلة الشرعية الدالة على توقف ثبوت الحكم بالتكليف الشرعي على ورود الشرع به وعدم التكليف إذا لم يرد ، فكونها دليلا شرعيا ثبوته ظاهر ، والمصنف خطأه واضح هنا في كل من الدعويين.
Halaman 59
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]