وذكر الإمام المحقق قدوة المقدسين المحقق الحلي قدسسره في مختصره في الاصول : أما ما يفتقر إلى اجتهاد ونظر ، فإنه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه فإن أخطأ لم يكن مأثوما.
وذكر : يجب على من ليست له أهلية الاجتهاد أن يستفتي المجتهد فيما ينزل به من المسائل النظرية (1).
وذكر في أوائل كتاب المعتبر شرح المختصر الفصل الثالث في مستند الأحكام ، وهي عندنا خمسة الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب.
أما الكتاب : فأدلته قسمان : النص والظاهر.
والنص : ما دل على المراد منه من غير احتمال ، وفي مقابلته المجمل. وقد يتفق اللفظ الواحد أن يكون نصا مجملا باعتبارين ، كقوله تعالى : ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) (2) نص باعتبار الاعتداد ، مجمل باعتبار ما تعتد به.
وأما الظاهر : فهو اللفظ الدال على أحد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفي معها الاحتمال ، وفي مقابلته المؤول. والظاهر أنواع :
أحدها : ما كان راجحا بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة.
وثانيها (3) ما كان راجحا بحسب الشرع كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن
لما ثبت في باب وجوب اللطف من وجود الإمام في كل عصر ليؤمن الاجتماع على الخطاء ، فمتى فرض حصول الإجماع من علماء العصر على قول علم أنه حق بدليل العقل ، للقطع بدخول الإمام في جملتهم ولا يحتاج ذلك إلى نقل عن الإمام تفصيلا ولا إجمالا ، وبهذا حصلت المغايرة بينه وبين الخبر ، إذ لا بد من اعتبار النقل فيه تفصيلا أو إجمالا.
إذا عرفت هذا تجد كلام المصنف ليس له محصل في منع ذلك رأسا وعدم إمكانه. نعم ، إن كان حصوله عزيزا فمسلم (4) ولكن كلامه غير ذلك. وتهوره في الإقدام على هذه الدعاوي عجيب! وما ذاك إلا لشدة اعتقاده الكمال وتفرده بالمعرفة في نفسه ، وهو أقبح الخصال.
Halaman 53
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]