ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض ، وما اشتملت عليه كتبه من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات ، وإن وجب معرفته كفاية من جهة اخرى. ومن ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه ، فإن ما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين.
ومن الاصول : ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده.
ومن النحو والتصريف : ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام بل يكفي الوسط منه فما دون.
ومن اللغة : ما يحصل به فهم كلام الله تعالى ورسوله ونوابه عليهم السلام بالحفظ أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك.
أن يدفع تلك الشبهة إجمالا ، بأن يقول : تلك مصادمة لليقين ، وكل ما هو كذلك فهو باطل ، كما أجاب به بعض فحول العلماء عن شبهة المجهول المطلق بأنها مصادمة لمقدمة بديهية وكل ما هو كذلك فهو باطل.
أقول : ما أفاده غريب! لأن الخصم لا يسلم اليقين الذي يدعيه إلا بعد إثباته بالبرهان القطعي ، وهو موقوف على معرفة شرائطه وتمكنه من الإتيان بها ، وذلك لا يحصل إلا بما فصله الشهيد الثاني قدس الله روحه وما ماثل به من جواب بعض فحول العلماء لا يوافق جوابه ، لأنه يدعي فيه أنه مبني على مقدمة بديهية والبديهي يظهر لكل أحد ولا مساغ لإنكاره. وأما اليقين إذا حصل لأحد في مسألة لا يلزم حصوله كذلك لغيره ، فلا بد له من دليل على حصول اليقين بتلك المسألة ، على أن حجج الخصم ليست محصورة حتى يمكن الجواب عنها بكلام الأئمة عليهم السلام أو من دليل العقل.
وقوله : « هذا ناظر إلى ما في كتب العامة » لا ندري ما عنى به من وجه الذم؟ لأنه ليس يلزم علينا أن كل ما اعتبره المخالفون من اصول وفروع لا يكون معتبرا عندنا ، لأن العلوم مشتركة ، وما فيه الخلاف بين ظاهر لا موافقة لنا فيه ، فأي محذور في مشاركتهم في المسائل التي لا خلاف بيننا وبينهم فيها ، حتى أن المصنف في عدة مواضع يعيب العلماء المتقدمين باتباع طريق العامة ويهضم قدرهم بذلك من غير موجب.
Halaman 38
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]