253

Fawaid Madaniyya

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Editor

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Safavid

الفصل الثالث

في إثبات تعذر المجتهد المطلق

أقول : بعد ما أحطت خبرا بالآيات والروايات المتقدمة لم يبق مجال للمجتهد المطلق ، ونزيدك بيانا.

فنقول : في كثير من المواقع لا يجري (1) التمسك بالبراءة الأصلية ولا بالاستصحاب ، ولا تفي بها عمومات الكتاب ولا عمومات السنة ، ولا إجماع هناك. ومن أمثلة ذلك : دية عين الدابة ، كما مر من أن بعد العلم باشتغال الذمة والحيرة في القدر المبرئ للذمة لا تجري البراءة الأصلية وغيرها.

فإن قلت : كيف يزعم عاقل عدم تحقق المجتهد المطلق مع كون الكتب الفقهية للخاصة والعامة مشحونة بقول الفقهاء : « فيه تردد » وما أشبهه من العبارات؟

قلت : زعمهم ذلك مبني على مقدمات تقدمت ، وهي : أن الله تعالى نصب دلالات ظنية على المسائل الاجتهادية لا القطعية ، وأنه ليس شيء من الدلالات المنصوبة من قبله تعالى مخفيا عند أحد بحيث يتعذر تحصيلها بالتتبع ، وأن سبب تردد الفقيه في بعض المسائل تعارض الدلالات المنصوبة من قبله تعالى في نظره ، وأن حكم الله في حقه وحق مقلديه ما دام كذلك التخيير (2). والعجب كل العجب من

Halaman 261