114Fatawa wa Masa'ilفتاوى ومسائلMuhammad ibn Abd al-Wahhab - 1206 AHمحمد بن عبد الوهاب - 1206 AHEditorصالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويشPenerbitجامعة الأمام محمد بن سعودEdisiالأولىLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFatwas and Unprecedented CasesHanbali JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyahAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-باب المساقاةسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص؟فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح، فالقول قول مدَّعِي النقص مع يمينه.فصلوسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: هل على اليتيم مال شيء من النوائب؟فأجاب: وأما الأبناء، فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر.باب الإجارةسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن استئجار الدابة لأجل لبنها؟فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز.وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن آجر أجيرًا، فحصل له مانع ... إلخ؟فأجاب: إذا آجر أجيرًا إلى مكان يجيء منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة.1 / 118SalinKongsiTanya AI