113Fatawa wa Masa'ilفتاوى ومسائلMuhammad ibn Abd al-Wahhab - 1206 AHمحمد بن عبد الوهاب - 1206 AHEditorصالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويشPenerbitجامعة الأمام محمد بن سعودEdisiالأولىLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFatwas and Unprecedented CasesHanbali JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyahAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-والذي مستغرق دينًا، لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين.وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن وجد عين ماله ... إلخ....؟فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته أو نقصت، لم يكن له الرجوع.وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن تقديم الأجير ... إلخ؟فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء.باب الوكالةسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، مَن القول قوله؟فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، فالقول قول الوكيل.وأجاب أيضًا: والدلال لا يضمن إلا إذا فرط، ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه.باب الشركةسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يصح قسم الدين في الذمم؟فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم.1 / 117SalinKongsiTanya AI